وملكه بمنعه من التصرف فيه ، مضافا إلى انسياقه من النصوص (١) بل في صحيح عبد الرحمن (٢) عن الصادق عليهالسلام التصريح بذلك ، بل وفي خبر محمد بن قيس (٣) عن الباقر عليهالسلام أو صحيحه في صورة سعي العبد ، ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها أو العبد ، وكذا صحيحه الآخر (٤) على أنه لما أعتق نصيبه كلف بالأداء قيمة الباقي فيستصحب.
خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك فعند الأداء ، بناء على الانعتاق به ، لأنه وقت التلف ، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الأداء ، وفيه ـ مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص ـ أن التلف شرعي والمضمن سببه ، وهو العتق ، والله العالم.
وكيف كان ف تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق وفاقا للمشهور بل عن المرتضى الإجماع عليه ، للأصل ولأنه المستفاد من التأمل في أكثر النصوص : كصحيحي (٥) الحلبي وغيره بل وخبر محمد بن قيس (٦) أو صحيحه المتضمن لقوله عليهالسلام : « فليشتره من صاحبه فليعتقه كله » بعد الإجماع في المسالك على عدم الشراء حقيقة ، فيحمل على الأداء وإن قال في الرياض في دعوى الإجماع عليه ـ مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفة ـ مناقشة إلا أنه كما ترى ، ضرورة إمكان القطع بكون مرادهم الأداء المزبور لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر أو قيام الحاكم.
كما أن ما فيه أيضا ـ من اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء ، بل قيل : ونحو هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق ـ محمول على ما هو الظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ـ ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ـ ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١ و ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.