النصوص بالإفساد (١) وإن اختلفت خلافا لبعض فجعلها على التفاوت بنسبة الحصتين ، وهو واضح الضعف.
ولو كان أحدهما معسرا ففي القواعد « قوم تمام الباقي على الموسر ، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملك ، وعلى الآخر بالباقي » بل في كشف اللثام « والكل ظاهر ».
لكن لا يخفى عليك أنه بعد استوائهما في التسبيب المقتضى لكون الغرامة بينهما بالسوية ينبغي إجراء حكم كل منهما من اليسار والإعسار عليه ، فتأمل. وإن ترتب ولم يؤد الأول شيئا فان لم يشترط الأداء في السراية كان الثاني لاغيا وإلا صح عتقه ، ولكن قيمة حصة الثالث منهم على الأول خاصة ، لأنه استحقها عليه بإعتاقه ، فلا يتغير بإعتاق الثاني ، وإنما يؤثر فيما استحق هو عليه ، وربما احتمل كون التقويم عليهما كما لو أعتقا دفعة إلا أن ضعفه واضح.
وعلى كل حال فالولاء لهما مع صحة عتقهما على قدر العتق.
ولو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه قوم عليه نصيب الموكل على التعجيل ، وإلا فللوكيل إعتاقه ولا تقويم ، وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل ، لأنه سبب وربما احتمل عدم التقويم ، لأن المباشر أقوى ، وضعفه واضح ، ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم ، وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد ، وإن أعتق نصفا ولم ينو شيئا فالأقرب صرفه إليهما ، كما في الدروس ، ويحتمل إلى نصيبه لأن تصرفه فيما له هو الغالب ، ويحتمل إلى نصيب الشريك ، لأنه المأذون فيه ، والبطلان لعدم التعيين ، والله العالم.
وتعتبر القيمة وقت العتق حتى على القول بالانعتاق بالأداء فضلا عن القول بانعتاقه بالعتق أو بالمراعاة لأنه وقت الإتلاف أو الحيلولة بين المالك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١ و ٥ و ٩ و ١٢.