لأن حق العتق لا يبطل بذلك ، بل يستمر إلى أن يمكن الأداء ، لوجود السبب الموجب له وهو الإعتاق ، وإن توقف على أمر آخر ولا يكون كالحق الفوري يبطل بالتأخير ، وحينئذ فيبقى بالنسبة إلى الشريك رقيقا إلى أن يؤدي إليه القيمة ، وهل يرتفع الحجر عنه بذلك؟ يحتمله حذرا من تعطيل ملكه عليه بغير بدل ، والأقوى خلافه ، للأصل ونصوص الإفساد وغير ذلك ، والفائدة في نقله المنع عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه ، أما على القول بالحرية فالقيمة دين عليه ، فينظر عوده ويساره ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو أراد العبد فك نفسه بالبيع كان للشريك عدم قبوله بالنسبة إلى حصته ، للأصل وغيره ، ولو أعتقه معسرا ثم أيسر بعد السعي لم يكن للعبد رجوع عليه وإن احتمل ، للأصل وغيره ، نعم لو أيسر قبل السعي ولو قبل تمامه قيل : قوم عليه ، ولا يخلو من نظر ، ضرورة ظهور الأدلة في أن العبرة حال العتق ، ومن هنا لو تجدد إعساره انتظر ولا ينتقل إلى السعي ، لكن جزم في القواعد وغيرها بالتقويم ، ولا يخلو من نظر.
و ( منها ) ما لو ادعى أحد الشريكين على الآخر عتق نصيبه موسرا فأنكر حلف ، وكان نصيب المدعي حرا مجانا على القول بالحرية بالعتق ، بخلاف القولين الآخرين ، ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ، وبأدائها يحكم بالعتق على المختار ، وبدونه على القول الآخر ، وكون اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البينة بعد تسليمه إنما هو فيما وقعت عليه الدعوى من استحقاق الشريك القيمة لا مطلقا.
لا يقال إقرار المدعي سبب اختياري في انعتاق حصته فيسري عليه في حق المدعى عليه ، لا لما في حاشية الكركي من منع سببيته الخاصة التي هي مناط السريان ، إذ الإقرار سبب كاشف لا محصل للعتق وموجب له ، ومناط السريان الثاني خاصة ، إذ هو كما ترى مناف لكون الإقرار طريقا شرعيا لثبوت العتق