المقتضي للسريان ، بل لأن الإقرار هنا بالانعتاق لا بالعتق المقتضي له ، كما هو واضح.
ولو اختلفا في القيمة ولا طريق إلى معرفتها لموت العبد ونحوه فالقول قول المعتق لأصالة براءة ذمته من الزائد كما في نظائره.
وقيل القول قول الشريك لأنه ينتزع نصيبه من يده فيكون القول قوله ، واختاره الشهيد في اللمعة ، وفي الدروس مبنى القولين على الخلاف السابق أي إن قلنا : إن السراية تتعجل فالمصداق المعتق ، لأنه غارم ، وإن قلنا تتأخر فالمصداق الشريك ، لأن ملكه باق ، فلا ينتزع إلا بما يقوله كما في المشتري مع الشفيع ، والوجه تقديم قول المعتق على كل حال ، لأنه المنكر للزيادة على التقديرين.
نعم لو ادعى المعتق فيه عيبا يوجب نقص قيمته أصليا أو عارضيا فالقول قول الشريك لأصالة السلامة وعدم حدوث العيب ، كما هو واضح.
ولو ادعى فيه صنعة تزيد بها القيمة فإن تعذر استعلامها حلف المعتق ، وإن كان محسنا لها ففي الدروس على الأداء يقوم صانعا ، وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها ، وهو جيد بناء على اعتبار القيمة عند الأداء ، ولو أدى القيمة ثم طالبه الشريك بالصنعة فادعى تأخيرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدد ، والله العالم.
والإيسار المعتبر هنا هو أن يكون مالكا لقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله الواجبي النفقة ، لقوله عليهالسلام (١) « فان كان له مال قوم عليه الباقي » الذي هو في الحقيقة تفسير للموسر في غيره (٢) بل ظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١١ وفيه « فان كان له مال أعطى نصف المال » وفي المستدرك الباب ـ ١٦ ـ منه الحديث ٥ عن النبي ( ص ) : « وله مال قوم عليه الباقي ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٧.