عبارة المتن عدم استثناء المسكن والخادم اللذين هما من مستثنيات الدين ، بل ظاهرها أيضا شمول الدين بمثل ما يملكه أو أكثر ، لإطلاق الخبر السابق (١) ، ولأنه مالك ما في يده ، نافذ التصرف فيه ، حتى لو اشترى به عبدا فأعتقه نفذ ، ولأنه لو طالبه بعض غرمائه وجب عليه إبقاؤه وإن كان للباقين ما يستغرق ماله ، فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم كما تحرم مطالبة المعسر والمعتق أولى ، لأنه مبني على التغليب.
لكن قد يناقش بأنه وإن شمله الخبر المزبور (٢) بل وإطلاق اليسار في بعض النصوص (٣) لكن في خبر البصري اعتبار السعة في المال (٤) الظاهر في غير ذلك ، ضرورة أن المدين بقدر ما يملكه أو أزيد ليس من ذي السعة في المال ، كما أن من ليس عنده إلا مستثنيات الدين كذلك أيضا.
ولعله لذا لهجت ألسنة الطلبة في زمن العلامة بالسهو من الناسخ في قوله في الإرشاد : « ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر » وأن الصواب « معسر » بل عن فخر المحققين إصلاحها بذلك باذن العام من والده ، وكتب عليها بخطه « لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا فلم لا يكون موسرا ، لأنا نقول : إن هذا له بدل ، لأن الدين لم يتعلق بالمال ، بل بالذمة ، وإذا تعلق بالذمة هو والمعتق وجب التقسيط مع القصور ، ولا تقسيط منا » وإن ناقشه الشهيد بأن التقسيط إنما يكون مع مقتضية ، كالفلس والموت ، فليس عدمه هنا لعدم تعلقه بالمال ، سلمنا لكن التقسيط جائز فيفك بحسابه ، وقد صرح به المصنف ، وان نفي التقسيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق ، إذ هو مطالب بالدين والفك في نفس الأمر.
__________________
(١) راجع التعليقة (١) من ص ١٦٧.
(٢) راجع التعليقة (١) من ص ١٦٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٢.
(٤) اعتبار السعة في المال انما ورد في صحيحة محمد بن قيس المروية في الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.