الفاضل. أما على ما سمعته من المصنف وغيره فلا عبرة بالزيادة أصلا.
نعم لو نقصت قيمته عند الوفاة كما لو عادت إلى خمسة بعد أن كانت عشرة قال الفاضل : لزم الدور أيضا ، لأن التركة معتبرة بالوفاة ، فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق ، لأن المعتق منه ثلثه ، وهو يساوي ثلاثة وثلثا ، فيجب أن يكون لهم ضعفها عند الوفاة ، وهو متعذر ، فينقص العتق عن الثلث ، وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه ، فيكثر نصيب الوارث بقلة المعتق ، ويكثر المعتق بكثرة النصيب ، فيقل النصيب وهكذا.
والتخلص منه باستخراج قدر المعتق بأن يقال : عتق منه شيء عاد إلى نصف شيء ، فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شيء تعدل ضعف ما عتق ، فيكون الخمسة إلا نصف شيء يعدل شيئين ، فإذا أجبرت بنصف شيء وقوبلت بالنصف الناقص كانت خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفا ، فالشيء اثنان ، وقد عاد إلى نصف شيء ، فيكون واحدا ، وذلك خمس العبد الان ، وقد كان قيمته وقت العتق اثنين ، وقد بقي للورثة أربعة أخماسه ، وذلك يساوي الأربعة الآن ، وهو ضعف قيمة الجزء المعتق من يوم الإعتاق ، ولا دور على قول الفاضل في الفرض ، لعدم تغير الحكم عنده لو لم يكن له مال سواه ، وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الان.
ولو كان قيمته يوم الإعتاق مأة ثم رجعت إلى خمسين عند الوفاة وقد خلف مأة أخرى غيره فعلي قول الفاضل ينعتق جميعه ، لأنه الان ثلث التركة ، وعلى قوليهما يقال : عتق منه شيء رجع إلى نصف شيء بقي منه خمسون إلا نصف شيء ويكون للورثة المأة وخمسون إلا نصف شيء : تعدل شيئين ، وبعد الجبر والمقابلة يكون مأة وخمسين : تعدل شيئين ونصفا ، فالشيء ستون ، فينعتق منه ثلاثة أخماس ، وهي الآن ثلاثون ، وللورثة مأة وعشرون ضعف ما عتق منه أولا.
ولو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له سواهم ، قيمة كل واحد مأة فعادت قيمة أحدهم إلى خمسين ، فان خرجت القرعة للذي انتقص قيمته عتق ، ويعتق ثلث الآخر بالقرعة