وعلى كل حال فالأصل في هذه المسألة هو ما حكاه الفاضل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : « لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة ونقصان كان التقويم يوم العتق في الحكم ، وإن كن مدبرات أو بوصية كان يوم يموت ، لأن في ذلك وقع العتق ، ولو كن حبالي قومن حبالي ، وأيتهن عتقت تبعها ولدها ، لأنه جزء منها وقت وقوع العتق ـ ثم قال هو ـ : والوجه التسوية بين العتق المنجز والمؤخر كالتدبير والوصية في أن الاعتبار بالقيمة وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجز ، لأنه لو بقي عبدا لم يتحفظ على الورثة سوى قيمته الناقصة ، فلم يتلف عليهم أكثر منها وأما إن زادت القيمة كانت بمنزلة الكسب ، للعلم بعتق شيء من وقت الإعتاق فإن زادت قيمة المعتق لم يحسب من التركة ولا عليه ، وأما الرق فيحسب زيادته منها ويدخلها الدور إن لم يخلف شيئا سواه أو خلف أقل من ضعف القيمة الاولى » ثم أخذ في طريق استخراج الجزء المعتق بالطريق الذي سمعت أمثلته.
ثم حكى عن الشيخ في مبسوطة في مقام آخر أنه قال : « قيمة من أعتق في مرضه تعتبر حين الإعتاق ، لأنه وقت الإتلاف ، وقيمة من أوصى بعتقه تعتبر حين الوفاة ، لأنه وقت استحقاق العتق ، وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولا وبينا الوجه في ذلك ، والأصل في هذه المسألة أن تقول : إن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولا شيء سواه ثم مات قبله هل يكون كله حرا أو كله رقا أو يعتق ثلثه؟ وجوه ثلاثة ، فإن قلنا إنه يتحرر كله فالوجه ما قدمناه أولا حين نقلنا كلام ابن الجنيد في هذه المسألة ، وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد وطريق استخراج معرفة القدر المعتق منه على قولهما ـ ثم ذكر الأمثلة السابقة إلى أن قال ـ : وإنما طولنا في مثل هذه المسائل في هذا الكتاب وكثرنا الأمثلة لخلو كتب علمائنا عنها ، وبكثرة الشواهد يحصل التمهر فيما يرد على الفقيه في هذا الباب » وكل من تأخر عنه كالشهيد الأول والثاني والصيمري اقتصر على نقل كلامه أو أكثره من غير زيادة ولا نقيصة ولا تغيير ولا تبديل حتى في المثال.