ولكن قد يناقش ( أولا ) بأنه لا يظهر وجه تفريع قول الشيخ على القول بموت العبد رقا الذي هو أحد الوجوه الثلاثة كما لا يظهر الوجه في بناء كلامه بتمامه على موته حرا ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى عدم احتساب النقيصة.
و ( ثانيا ) بأن ما اعتبره من دعوى زيادة القيمة من التركة لا يرجع إلى محصل ضرورة كونها أمرا اعتباريا والعبرة بذي القيمة ، والفرض وجوده وملك الوارث ضعفي ما انعتق منه مع فرض عدم وجود غيره ، فزيادة القيمة حينئذ إنما هي نماء ملك الوارث ، وفي مقابلة الجزء الحر ، وكل منهما ليس من تركة الميت ، كما هو واضح. خصوصا بعد ملاحظة كون المقام مثل باقي صور الشركة بعد أن جعل الشارع ثلثا للميت وثلثين للوارث في نفس العين ، وقد استفاضت النصوص (١) والفتاوى أن من لم يكن عنده إلا عبد وقد نجز عتقه لا ينفذ إلا في ثلث العبد مع عدم إجازة الوارث سواء زادت قيمته عن وقت التنجيز أو نقصت ، بل لا يكاد يظهر خلاف منهم في ذلك أو إشكال.
ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره في كلام الشيخ وابن الجنيد من دعوى كونه مع النقصان يكون على كلامهم من المسائل الدورية المحتاجة إلى استعمال قواعد الحساب المعدة لاستخراج المجهول ، نعم مقصودهم بقولهم : « المعتبر القيمة في المنجز وقت التنجيز » إنما هو لو كان عنده مال غير ما نجزه وأردنا إخراج ضعفيه للوارث حتى يكون ما نجزه ثلثا له لاحظنا القيمة وقت التنجيز ، وأخرجنا من المال ما يقابلها ، لأن ذلك الوقت هو وقت التلف ، والنقصان الطاري لا يحسب على الوارث ، أما إذا لم يكن له مال غير ما نجزه فليس للوارث إلا ثلثاه ، كما ليس للميت إلا ثلثه زاد أو نقص ، نعم لو فرض أن له مالا آخر لا تحصل به مقابلته أعتق من العبد زيادة على ثلثه بمقدار ما يسعه ذلك المال على حسب القيمة وقت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٣ و ٤ و ٦ والباب ـ ٣٩ و ٦٧ ـ منه.