التنجيز ، وبقي الباقي من العبد رقا ، وما أدرى ما الذي دعاه رحمهالله إلى التزام ما ذكره في كلام ابن الجنيد في صورة النقيصة؟ كما أنه ما أدرى ما الذي دعاه إلى التزام ما ذكره في صورة الزيادة؟!.
ولعل المقام أشبه شيء بما التزمه البهائي ره في الوجه بالدائرة البركالية لما كان في رواية (١) « ما دارت عليه الإبهام والوسطى » ومن كان له انس بعلم الهيئة انساق إلى ذهنه ذلك ؛ ولم يفسر دارت بما حوت الذي هو المراد.
ومن الغريب أن من تأخر عن العلامة اقتصر على نقل كلامه ولم يناقشه في شيء ، ولعله لذا فرض المسألة في القواعد فيما إذا كان النقصان بسبب التشقيص ، أي إذا كان له عبد مثلا لا غير قيمته ثلاثون ، وبإعتاقه الذي لا ينفذ إلا في ثلثه ينقص إلى عشرة مثلا ، مع أنه قال فيها : على إشكال ينشأ من أنه كالإتلاف ونقص السوق وتفويت مال له ، فلا يبطل تصرفه في ثلثه ، ومن وجود المقتضى لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه ، فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته ، ثم كسب ثلثين قبل الموت فعلى الثاني أي البطلان لولا الكسب يصح العتق في شيء ، وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى ، لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء ، لأنه لمنفعته ، فكان كالواصل إليه ، ولا يحسب على الورثة نقصان جزئهم ، لعدم وصوله إليهم ، فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء ، فالشيء أربعة ، ويحتمل أن يقال : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ، وللورثة ستة أشياء ، فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء ، فالشيء خمسة ، لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان ، وينبغي أن يكون للورثة من نفسه وضمان التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة ، وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة ـ وهي في تقدير خمسة عشر ـ وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته ، فحصل لهم خمسة من نفسه ، وخمسة عشرة من كسبه ، وعشرة مما فوت إلى آخر ما أطنب فيه في القواعد ، فلاحظ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوضوء الحديث ١.