وخبر محمد بن جهم (١) المنجبر بالشهرة وبرواية الحسن بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الإجماع قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام رجل زوج أمته من رجل آخر وقال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج ، قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » وأسند الأول في الكفاية إلى صحيح محمد بن مسلم وإن كنا لم نتحققه.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما أنكره في المسالك وغيرها على المصنف وغيره ، حتى قال : « إنما الموجود من النقل صحيح يعقوب الذي هو مختص بوفاة المخدوم ، فتعدية إلى غيره غير مستند إلى النقل ، فان روعيت الملابسة وهي لا تخرج عن ربقة القياس فلا وجه ، لاختصاصه بهذين ، لأن وجوه الملابسة لا تنحصر ، ويجيء على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس ، بل مطلق الناس ، لفقد ما يدل على غير المخدوم ، وهو قول في المسألة وربما قيل بجواز تعليقه بموت غير الآدمي لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة ، وهو تعليق العتق على الوفاة ، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لغير المروي ، وهو الأنسب ، لكن يبقى فيه أن الصحيح وارد في الأمة فتعديته إلى العبد لا يخلو من نظر ، وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والأنوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها » إذ هو كما ترى وإن تبع في أكثره الشهيد.
ومن الغريب دعوى تحقق التدبير بالتعليق على وفاة غير الآدمي بل لا أعرف القائل به ، وما سمعته عن ابن الجنيد إنما هو في العتق المعلق ، بل يمكن دعوى حصول القطع من النص والفتوى بخلافه ، إذ نحن في عويل من تحققه بموت غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢ والباب ـ ٦٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ من كتاب النكاح. وفي كلا الموضعين عن محمد ابن حكيم كما في التهذيب ج ٨ ص ٢١٣ ـ الرقم ٧٦٠ والفقيه ج ٣ ص ٣٠٢ ـ الرقم ١٤٤٥.