فيها صاحب المسالك لوسوسته في أصل اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع ، بل جعل قول المصنف هنا على قول مشهور مشعرا بذلك ، وليس كذلك ، فان المصنف لا إشكال عنده في اعتبار التنجيز في سائر العقود والإيقاعات ، والله العالم.
وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال نصا (١) وفتوى في أن المدبرة مثلا رق بل الإجماع بقسميه عليه ، وحينئذ ف له وطؤها والتصرف فيها بوطء واستخدام وغيرهما وإن حملت منه لم يبطل التدبير خلافا للشافعي فأبطله بالاستيلاد ، لكونه أقوى ، نعم تكون مستحقة للعتق بسببين مع فرض بقاء ولدها بعد موت سيدها.
وحينئذ ف لو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث قيل : لأنه السبب السابق وإن عجز الثلث عن بعضها عتق ما بقي منها من نصيب الولد ولو فرض عجزه عتق منها نصيبه واستسعت في الباقي كما ستعرفه في حكم أم الولد ، ففي صحيح أبي مريم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها فقال : أي ذلك شاء فعل » وفي خبر إسماعيل بن مرار عن يونس (٣) « في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا ، لأن التدبير عدة وليس بشيء واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري الذي اشتراها منه قبل موته » وهو إن كان من كلام يونس كما هو الظاهر دال على معلومية الحكم في ذلك الزمان ، وإلا كان خبرا مؤكدا لما سمعته من خبر أبي مريم ، إلا أن مقتضى ما سمعته سابقا ـ من تعليل إجراء حكم المدبرة أولا بالسبق ـ أنه لو انعكس الأمر جرى عليها حكم أم الولد أولا ، فتعتق من نصيب ولدها ، فان عجز فمن ثلثه ، لكن لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال ، وربما تسمع تحقيقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب التدبير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.