وعلى كل حال ففي التعليل المزبور في خبر يزيد إشعار بأن سراية التدبير للحمل من حيث كونه نماء المدبرة الذي لا فرق فيه بين كونه من الزنا وغيره كالملك ، لا من حيث كونه ولدا لها حتى يتبع الولد الشرعي ، كما هو واضح.
ومن هنا لو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والجامع والنافع ، بل في الكفاية نسبته إلى الأكثر ، بل عن الخلاف وكنز العرفان عليه إجماع الفرقة ، وذلك لأن الرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير لا لما كان تدبره بالنماء الذي لا يقبل الفسخ ، ولذا كان الفسخ بالخيار لا يقتضي الفسخ في النماء المتخلل ، بل يبقى للمشتري وإن ردت العين للبائع ، وإلى ذلك يرجع ما في الدروس والتنقيح وغيرهما من الفرق بين تدبير الأم الذي هو بفعل المالك فجاز له الرجوع وبين تدبير الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه ، قال في الدروس : « ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا ، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ، وجوزه الحليون ، لأن الفرع لا يزيد على أصله » والله العالم.
ولكن مع ذلك قيل والقائل ابن إدريس وجماعة بل نسب إلى أكثر المتأخرين له الرجوع فيه أيضا ، لإطلاق ما دل (١) على جواز الرجوع في التدبير ، ولأنه فرع تدبرها ، فلا يزيد على أصله ، ولا طلاق التشبيه بتدبرها ، بل قد سمعت ما في خبر أبي البختري (٢) من التصريح بأنهم يرقون برقها ويعتقون بعتقها.
وفيه ـ بعد تسليم شمول الإطلاق حتى إطلاق المنزلة وحتى خبر أبي البختري ـ أنه يجب الخروج عنه بما عرفت ، كقاعدة عدم زيادة الفرع عن الأصل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.