أيضا ، وتضمنه للاحتياج والرضا كما في كثير من النصوص (١) غير قادح بعد حمله على الندب ، والشهرة المتأخرة غير محققة ، لأن المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما ممن تأخر عنهما قالوا بعدم جواز الرجوع ، فلا توهن الشهرة المتقدمة ، فصلا عن الإجماعين المزبورين ، وابن إدريس تخيل انحصار الدليل في الصحيح الذي لا يعمل به على أصله ، وأن العمومات شاملة للمقام ، فقال : « إن مقتضى مذهب الإمامية جواز الرجوع » وقد عرفت عدم شمولها ، وعلى تقديره فهي مخصصة بما عرفت على أصولنا.
وأما المناقشة في الفرق المزبور بما سمعت فهي واضحة الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه.
وأما خبر أبي البختري (٢) فهو ـ مع ضعفه وعدم روايته في الكتب الأربعة وكونه مطلقا أيضا لاحتمال إرادة رقهم برقها إلى آخره من حيث سعة الثلث وعدمها ، فيقيد حينئذ بما عرفت ـ ظاهر في التلازم بين الرجوع بالأم والرجوع بالأولاد مع أن الخصم لا يقول به ، بل لا تقتضيه القواعد أيضا ، ضرورة ، حصول وصف التدبير فيهم بتدبير الام فلا يزول بزواله فيها من حينه وإن صرح ابن الجنيد باقتضاء الرجوع بها الرجوع بهم ، واستجوده في المختلف ، ومن ذلك يعلم الحال في التشبيه الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة حصول وصف التدبير ، وحينئذ فلا محيص عن كون الأقوى عدم جواز الرجوع.
وكذا الكلام في المدبر إذا أنى بولد مملوك لمولاه لكونه من أمته مدبرة أو لا أو من غيرها مع اشتراط الرقية ، فهو مدبر كأبيه ضرورة عدم الفرق بين المدبر والمدبرة في جميع ما ذكرناه ، وفي صحيح يزيد بن معاوية (٣)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.