وعلى كل حال ف لو مات السيد قبل بيعه عليه وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه للإطلاق ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله ، وكان الباقي للوارث ، فان كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه بلا إشكال في شيء من ذلك ويصح تدبير الأخرس عندنا بالإشارة المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرفاته. وكذا رجوعه الذي هو منها من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي.
ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح لاتحاد المدرك في الجميع ، هذا وفي المسالك نبه بقوله : « وكذا رجوعه على خلاف بعض العامة ، حيث منع من رجوعه بالإشارة وإن جوز تدبيره بها بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل ، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول ، فلا يزيد الفرع على أصله » قلت : هو ليس حينئذ خلافا فيما نحن فيه ، والأمر سهل ، والله العالم.