وللموصي أن يرجع في وصيته في صحة أو مرض » ضرورة إمكان ترتب ذلك على كونه بمنزلتها ، كما هو واضح.
بل هو نحو صحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » بل يمكن إرجاع ما في النافع ومحكي المبسوط من أن التدبير وصية إلى إرادة ما عند المشهور من كونه كالوصية ، خصوصا بعد قوله في الأول متصلا : « يرجع فيه المولى إن شاء » المشعر بكونه كالوصية في ذلك ، وخصوصا بعد ما حكي من ظهور الإجماع في المبسوط على ذلك ، إذ قد عرفت أن الإجماع لظن كونه بصفتها لا أنه منها حقيقة ، إذ لم نعثر على من سبقه إلى ذلك ، وجواز الرجوع فيه وخروجه من الثلث لا يقتضي كونه منها حقيقة ، وإنما هما الوجه في تنزيله منزلتها وتشبيهه بها.
إنما الكلام في إطلاق تنزيله منزلتها على وجه يرجع إليه في غير ما نص عليه من أحكامها ، واختصاصه بما ورد منها دون غيره ، فيبقى على ما تقتضيه الأصول والقواعد في العتق المعلق ، وجهان أقواهما الثاني كما اعترف به في المسالك ، لعدم إطلاق يوثق بإرادة حكم الإطلاق منه في النصوص بل والفتاوى.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من أن « ثمرة الخلاف هينة ، لعدم ظهورها إلا في النذر وما شاكله ، فيتحقق الامتثال بالتدبير لو التزم وصية على ما في العبارة والموثقة (٢) وعلى المختار لا بد من وصية اخرى ».
بل هو من غرائب الكلام ، خصوصا بعد قوله في المسالك بعد ذكره القول بأنه عتق مشروط أو وصية « وهما أصل كثير في تفريع مسائل الباب » وخصوصا بعد ما سمعت من ابتناء جملة من الفروع عليه ، بل يكفي في الثمرة أنه يعتبر فيه ما يعتبر في العتق من القربة والصيغة الخاصة ونحوها ، بناء على أنه منه حقيقة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.