تحقق الدخول كاللعان يمكن منعها ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك. بل أطنب في المسالك عند البحث على تحقق فراش الأمة بالأمة في بيان تحقق فراش الزوجة الدائمة بالعقد وإمكان وصوله إليها وأنه يلحق به الولد بذلك ، فلاحظ وتأمل ، فإنه لا يخلو من منافاة لما هنا ، والله العالم.
ولو جمع بين سببي اللعان بأن قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة على ما قذفها به سقط الحد عنه بلا خلاف ولا إشكال ولكن لم ينتف الولد عنه إلا باللعان الذي شرعه الشارع لنفي الولد الذي لولاه لا لتحقق بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « الولد للفراش ».
وكذا لو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر كما لو وضعته تاما بعد ستة أشهر فصاعدا من حين وطئه لم ينتف عنه إلا باللعان.
بل وكذا لو تزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ليعلم نفيه عنه ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلا باللعان لقاعدة « الولد للفراش » التي لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم بانتفائه عنه ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.