خبر الحسن بن علي بن أبي حمزة (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت له : أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما ، وأنا ممن أشهد لهما ، وعليه دين ، فقال : رحم الله أباك قضاء دينه خير له إنشاء الله ».
وإلا يكن الدين مستوعبا بيع منهم بقدر الدين بالقرعة ، كما صرح به الصيمري ، قال : « فان كان الدين بقدرهم مثلا ولا تركه سواهم كتب رقعة للدين واخرى للتركة بعد أن يقسم العبيد قسمين ، وإن كان بقدر ثلث العبيد كتب ثلاث رقاع : واحدة للدين واثنتين للتركة ، وكذلك الحكم لو أعتق المريض في مرض الموت ومات وعليه دين واحتجنا إلى بيع بعض المعتقين ».
وعلى كل حال فإذا أخرج بها كل من اخرج للدين تحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح الموافق للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا إذ لم نعرف مخالفا إلا الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وليست كتاب فتوى ، وتبعه القاضي ، ففرق بينهما ، فقدم التدبير على الدين إذا كان لاحقا وبالعكس إذا كان سابقا لصحيح أبي بصير (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه » والحسين بن علي بن يقطين (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبر ، قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره » القاصرين عن معارضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣ مع الاختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التدبير الحديث ١ عن الحسين عن على ابن يقطين كما في التهذيب ج ٨ ص ٢٦١ الرقم ٩٥٠ والاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الرقم ٩١.