وإن كان المراد منه الشهادة قطعا ، إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى (١) ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) بل معناه أنه إذا لم يكن بينة فيمين ، كما هو واضح.
على أن المحكي عنه اعتبار الإسلام هنا الإسكافي مطلقا والحلي إذا كان اللعان للقذف ، ولا ريب في عدم تمامية الدليل المزبور في الثاني منهما ، بل لعله مناف له في الجملة ، كل ذلك مضافا إلى قاعدة اتحاده مع المسلم في الفروع وإلى ما سمعته من النصوص (٢) الدالة على ملاعنة اليهودية والنصرانية المتممة بعدم القول بالفصل ، وهي وإن كان في مقابلها نصوص (٣) دالة على عدم الجواز فيها لكنها قاصرة من وجوه كما ستسمع ذلك إنشاء الله.
وعلى كل حال يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين وترافعا إلينا ، بل يمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره ، والله العالم.
وكذا الكلام ( القول خ ل ) في لعان المملوك فان المشهور جوازه ، بل نفي الخلاف عنه في المسالك ، لإطلاق الأدلة وخصوص الصحاح في أحدها (٤) « عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » وفي حسن جميل بن دراج (٥) سأل الصادق عليهالسلام « عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية » ونحوهما الثالث (٦).
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢ و ٦ والمستدرك الباب ـ ٥ ـ منه الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.