وفيه أنه وجه لتخريج ذلك على الوجه الثاني الذي هو عدم الحكم بتعجيل عتق ثلثيه ، نعم هو احتمال على الوجه الأول ، بل لا يخلو من قوة ، ضرورة كونه مقتضى أصالة عدم وصول المال المقتضي لحرية الثلثين ، وكون الحكم شرعا بانعتاقه من الثلث واقعا والفرض عدم العلم لا ينافي العمل بما تقتضيه الأصول ، لأنه وإن لم (١) يتشخص بها كون الثلث الموجود خصوصا مع ملاحظة الضرر على الوارث بالتعطيل فتأمل جيدا.
ومنه يعلم ما في قوله : « وكما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول المال يوقف نفقته ، بمعنى أنه ينفق عليه منه ، فإن وفى وإلا أكمل الوارث ، فان حضر المال وأعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها » مضافا إلى ما فيه أيضا من منع إلزام الوارث بالإكمال بناء على الإيقاف ، نعم يتجه ذلك بناء على العمل بالأصول إلى أن يتبين الحال ، والله العالم.
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية : المسودة والمبيضة ، والظاهر زيادة كلمة « وان ».