وحينئذ يتجه قول المصنف وغيره : إنه يتأكد استحبابها بسؤال المملوك لكن قوله ولو عدم الأمران كانت مباحة وكذا لو عدم أحدهما لا يخلو من نظر ، ضرورة التصريح بالأمر بها في الموثق (١) بل والنهي عن منعه إياها مع عدم المال (٢) ولذا قال في النافع : « الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان التكسب ، وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا ».
وما في الرياض ـ من المناقشة فيه « باحتمال ورود الأمر فيه مورد توهم الحظر فلا يفيد سوى الإباحة على الأصح كما قرر في محله ـ إلى أن قال ـ : وكيف كان فيستفاد منه الإباحة في هذه الصورة وعليها أكثر الطائفة ، وعن المبسوط القول بالكراهة ، ولا وجه له » ـ واضح الفساد ، خصوصا مع معروفية رجحان فك المؤمن من الرقية ، وقد سمعت ما في المرسل (٣) بل ظاهر المرتضى في الانتصار أن الخير في الآية (٤) الدين ، ولعله الموافق لقولهم في الدعاء للمؤمن : « اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا » أو للعرف ، فإنه يقال للمؤمن : إنه علم منه خير ، بل لا يقال لغيره : إنه علم منه خير وإن كان كثير المال ، كما اعترف به المرتضى.
ومن ذلك يعلم ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر (٥) المختصر في تفسير الخير على المال قال : « ورجحه بعضهم بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه ، وفي الأول استعماله فيهما ، وهو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة ، ويضعف بأن القرينة موجودة ، وهي الرواية الصحيحة ، ولا تعارضها الأخرى ، لأن اشتمالها (٦) على إثبات شرط آخر ، والمثبت مقدم ، نعم يمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٧.
(٤) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
(٦) هكذا في النسخة الأصلية. وفي المسالك « ولا تعارضها الآخر ، لاشتمالها ... ».