الثاني منهما دون الأول ، فكان العمل به متعينا ، وحيث يفقد الشرطان أو الأول منهما تكون مباحة ، ولا تكره للأصل ، وقيل تكره حينئذ ، وقواه في المبسوط ».
وفيه ـ بعد الإغضاء عن منافاة ما ذكره أولا لقوله أخيرا « أو الأول منهما » ـ أن الموثق (١) المؤيد بما عرفت كاف في إرادة المؤمن ولو غير ذي المال الذي هو أولى قطعا من إرادة ذي المال خاصة ، بل ظاهر انتصار المرتضى أنه المراد بالخير في الآية (٢) لا ذو المال خاصة كما توهمه بعض العامة ، فإنه يصدق عليه أن فيه خير بخلاف الكسوب غير المؤمن ، فلا ريب في أولوية ذلك خصوصا بعد معلومية مرجوحية فك رق غير المؤمن أو حرمته.
بل لعل ترك ذكر الدين في خبري المال (٣) اتكالا على الظهور ، ولا أقل من حملهما على المقيد بذكره مع الدين وإن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات ، لكن في خصوص المقام باعتبار ما تقدم من النهي في النصوص عن عتق غير المؤمن (٤).
لا يقال لم يذكر كون المكاتب مؤمنا في الموثق لأن تعليله أخيرا بناء على إرادة العبد منه أو مع المولى ظاهر في ذلك ، نعم ليس فيه اعتبار سؤال العبد كما سمعته من النافع ، ومن هنا قلنا باستحباب الكتابة ابتداء مع الأمرين ويتأكد بالسؤال ، وإلا فقد عرفت أن الآية (٥) ونصوص تفسير الخير (٦) فيها في خصوص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
(٥) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة.