واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك إن عليا عليهالسلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فقل : إنما كان ذلك من قول علي عليهالسلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : وما حد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قال : قلت : فما تقول أنت؟ فقال : لا ولا كرامة ، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه » بناء على رجوع لفظ « ذلك » للعجز الذي هو البعيد لا التعجيز بالتأخير عن المحل حتى يكون خارجا عن محل النزاع ، إذ هو كما ترى مناف للظاهر ، بل وللإنكار على ما حكاه عن القضاة ، بل ولغير ذلك.
ثم إن ظاهر المصنف عدم رواية تدل على القول الأول ، لكن قيل يدل عليه المرسل (١) عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليهالسلام « لا يرد في الرق حتى يتوالى نجمان » وموثق إسحاق بن عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا » بناء على أن المراد من النجم العام ، كما يومئ إليه الصحيح (٣) السابق بعد حمل قوله عليهالسلام : « أو عامين » على الندب. وأما الفسخ في صورة العلم بالعجز وإن لم يحصل التأخير إلى النجم الآخر فلأن التأخير حينئذ عبث ، ضرورة كونه لرجاء القدرة المفروض العلم بعدمها.
لكن في الأول أنه مرسل ووجادة ولا جابر ، وفي الثاني أعمية النجم من الحول ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب ، لذلك وللتخيير فيها ، وأما ما ذكره
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.