من عدم الفائدة مع العلم بالعجز ففيه منع ظاهر وذلك لأن المراد بالعلم هنا أيضا الظن الغالب ، لتعذر العلم حقيقة ، ويمكن تخلفه ولو ببذله من أحد مثلا قبل حلول النجم الثاني.
هذا وفي المسالك « يمكن الاستدلال له بصحيح معاوية بن وهب الأول حيث دل صريحا على جواز الفسخ بتأخير نجم إلى نجم لقوله : « وقد اجتمع عليه نجمان » إلى آخره ، ولا دليل صريحا على جواز الفسخ قبل ذلك ، بل على تحريم تأخير الأداء ، ولا كلام فيه ، لأن ذلك مقتضي الدين بعد حلوله ـ قال ـ : ولعل نسبة المصنف القول الثاني إلى الرواية وإشعار تصديره الحكم بالقول الأول ناش عن ذلك ، وإلا لم يكن للعدول عن الرواية الصحيحة وجه ».
قلت : لا يخفى عليك ظهور بيان حرمة تأخير الأداء هنا في إرادة الفسخ ، كما يشهد له سياق الصحيح (١) المزبور ، على أن الظاهر كون المسألة لفظية لا مدخلية للتعبد بالنص فيها ، ضرورة كون المدار على ما يشترطه المولى من التأخير عن المحل أو إلى حلول النجم الآخر أو إلى جميع النجوم أو غير ذلك ، ومن التعليق على العجز أو المطل أو الأعم منهما الشامل لحال الغيبة أو غيرها ، وإلى ذلك أومأ ابن الجنيد وغيره ، ومع إطلاق العجز لا يدخل فيه المطل والغيبة قطعا ، وإطلاق الصحيح (٢) المزبور محمول على التأخير عن المحل بالعجز لا بهما ، كما هو واضح.
ويتحقق بصدق اسمه بالتأخير عن المحل ولو لحظة مع فرض كون المراد من الشرط تحقق أصل ماهيته ، ولو فرض إجمال المراد به عرفا فالأصل اللزوم ، واحتمال الرجوع إلى النصوص تعبدا فيه واضح الضعف ، للعلم بكون المدار على ما يفهم عرفا وأنه لا يعتد بخلافه. وبذلك يظهر أن المراد من النصوص المفهوم عرفا دون التعبد وإن نافي العرف ولم يفهم منه فيه وحينئذ فصحة الرواية وعدمها لا مدخلية لها في المقام.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.