تقابض البعض مضى في المقبوض ، ولزمه القيمة للباقي ، ويأتي فيه الاحتمالان وكذا لو أسلم المولى خاصة أو المملوك ، والله العالم.
ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه في ذلك بأن كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم ، لإطلاق ما دل على ذلك من قوله تعالى (١) ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ : إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) وغيره مضافا إلى صحيح معاوية بن وهب (٢) السابق ، بل قد يقال بالجواز للولي الإجباري مع عدم المفسدة وإن لم تكن غبطة.
ولكن مع ذلك فيه قول محكي عن الشيخ في المبسوط بالمنع لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله ، إذ المال المكتسب تابع للمملوك ، وفيه أنه قد لا يحصل المال بدون المكاتبة ، بل هو الغالب ، وكسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى ، وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه ، والله العالم.
ولو ارتد ثم كاتب عبده المسلم لم يصح إما لزوال ملكه عنه كما إذا كان عن فطرة ، بل لا يصح كتابته لعبده الكافر فضلا عن المسلم أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه إذا كان عن ملة ، نعم لو كان كافرا صح لبقاء ملكه له ، لكن في الدروس يصح من المرتد عن ملة بإذن الحاكم لا بدونه في الأصح ، قال : « ويحتمل المراعاة بإسلامه ».
وفي القواعد « ولو ارتد المولى لم تصح كتابته إن كان عن فطرة ، لزوال ملكه عنه ، وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما ، لوجوب بيعه عليه ، ويحتمل وقوعها موقوفة ، فإن أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت ، وإن أدي حال الردة لم يحكم بعتقه ، بل يكون موقوفا ، فإن أسلم ظهر صحة الدفع والعتق ، ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ، ويعتق بالأداء ، فإن دفع إليه
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.