واضح ، وكذا لا تصح بعوض لا يملكه كالخمر والخنزير في المولى المسلم ، نعم يجوز ذلك في الذميين كما عرفته سابقا.
ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء لإطلاق الأدلة وخصوص المرسل (١) « رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أله إلا يكاتبه إلا على الأعلى؟ قال : نعم ».
ولكن يكره أن يتجاوز قيمته يوم المكاتبة بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، قلت : لعله لمنافاته للإرفاق وللإحسان الذي بني عليه مشروعية الكتابة ، مضافا إلى قاعدة التسامح.
وكذا تجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء ونحوها إذ هي كالعين في الذمة ، لإطلاق الأدلة ، نعم يصح ذلك بعد وصفه بما يرفع الجهالة من التقدير بالعمل كالخياطة لهذا الثوب المشخص ، والبناء للجدار المعين مثلا ، أو المدة كخدمة شهر أو سنة.
والمناقشة ـ بأن المنفعة ملك فعلا للمولى ، فلا يعاوض على ماله بماله ، بخلاف المال المتجدد الذي هو ليس بموجود ولا داخل تحت قدرته ، إما الخدمة فكالعين الحاضرة ، ومن ثم جاز عتقه منجزا بشرط خدمة معينة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه ـ يدفعها ما في المسالك من أن « عقد الكتابة يخرج المملوك عن ملك المولى محضا وإن كان انتقالا متزلزلا ، ومن ثم سقطت عنه نفقته وفطرته ، ولم يكن له استخدامه وغير ذلك من توابع الملك ، فكانت منفعته وما يتجدد من كسبه تابعة له في الانتقال عن ملكه ، ويجوز جعله عوضا عن فك رقبته ، ولما كان العتق المنجز يقتضي ملك المعتق منافعه نفسه أيضا وكسبه اعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة ، لأنها تصير كالمستثناة مما يخرج عن ملكه بالتحرير المتبرع به ، وهذا لا يلزم منه بطلان جعل الخدمة عوضا في الكتابة الواقعة برضا المكاتب ، مضافا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.