لأنه يسترقه مع العجز ، ويحتمل أخذ الناقص من بيت المال ، ولو أعتقه مولاه فان قلنا كسبه للسيد أو أنه موقوف وليس للأم الاستعانة به عند العجز ، صح وإن قلنا للأم أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ ، والأقوى عندي نفوذه على التقديرين » ونحو ذلك في القواعد وشرحها.
قلت : لكن قد يناقش في ذلك كله بأن مقتضي القواعد بعد أن لم يكن مكاتبا بكتابة امه ملكية السيد للولد بقاعدة النماء ، وليس هو من كسبها وإلا لملكته ووفت به ، ومن المعلوم عدمه ، ضرورة كونه من نمائها الذي هو مملوك للسيد ، وثبوت تبعيته لها في التحرير وعدمه مع فرض بقائه لا ينافي كونه ملكا له الان على وجه يجري عليه حكم الملك من المعتق ونحوه ، وحينئذ يتجه كون كسبه وقيمته لو قتل وقيمة أطرافه له أيضا ، وليس لها الاستعانة بشيء من ذلك في وفاء نجومها ، ونفقته على السيد ، ومئونة تجهيزه كذلك ، بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرف فيه ببيع ونحوه ، خصوصا بعد عدم الدليل على كثير مما ذكروه هنا من وقف الكسب ومن استعانة الام عند العجز وغيرهما ، فتأمل جيدا ، فان التحقيق ما ذكرناه إن لم يكن إجماع على خلافه ، والله العالم.
ولو تزوجت بحر باذن السيد كان أولادها أحرارا مع عدم شرط الرقية عليه بناء على صحته ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة للأصل وغيره وكان الولد حرا ، لأنها علقت به في ملكه ، وتصير أم ولد له بلا خلاف أجده فيه ، مضافا إلى ما سمعته من خبر علي بن جعفر (١) ولولاه لأمكن المناقشة بنقصان ملكه ، فلا يقتضي انعتاقه عليه ، نحو ما سمعته في ولد المكاتب من جاريته ، لكن على الأول مع كونها مكاتبة تصير أم ولد له. فان مات وعليها شيء من مال الكتابة تحررت من نصيب ولدها ، وهل يتبعها حرية ولدها من غير مولاها لو كان إشكال ، لكن جزم في التحرير بانعتاقه تبعا للام.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.