وأغرب من ذلك ما في المسالك أيضا من أنه « لو طلب الأرش مع الرضا بالعيب فله ذلك ، وتبين حينئذ أنه لم يقبض كمال النجوم ، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ ، وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد استرقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم » إذ هو كما ترى ، فان التحقيق كون الأرش جبرا لتفاوت النقض بالعيب ، لا أن بعض العوض باق ، وإلا لم يحصل الحرية بالرضا بالمعيب من حين القبض كما اختاره هو ، إذ لو كان ذلك إبراء لحصل بحصوله لا قبله ، كما هو واضح.
ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث لاستصحاب الرد ، ولأنها ليست معاوضة حقيقة ، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة. ولكن مع ذلك قال الشيخ : يمنع ، وهو بعيد عند المصنف لما عرفت ، إلا أن الانصاف قربه ، بل عن الفاضل في التحرير اختياره ، وفي حاشية الكركي هو قوي ، وذلك لأن أصل إثبات الرد فيها للإلحاق بالمعاوضات ، وإلا فلا دليل بالخصوص ، والضرر يرتفع بالأرش ، وحينئذ فمقتضاه ثبوته فيها على حسبها. بل قد يقال إن الرد لا يتحقق مع العيب ، ضرورة كون المراد رده بحاله الذي قد وصل إليه ، والفرض أعيبه ، ولعل هذا هو الأصل في منع العيب الرد ، مؤيدا بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وهو مشترك بين الجميع.
ومما ذكرنا يعلم أولوية استقرار الأرش بالتلف من العيب ، وفي القواعد ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلا أن يسلم الأرش ، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم ، وهو نحو ما سمعته من المسالك الذي قد عرفت النظر فيه ، والله العالم.