أصحابه (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها » وفي خبر محمد بن مضارب (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته » وفي خبر محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول » وفي خبر أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » وفي خبره الآخر (٥) عنه عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، قال : « يجلد » ٢٨٩١٨ وفي خبر محمد بن مضارب (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها ، يضرب حدا وهي امرأته ، ويكون قاذفا » وهي مع تعاضدها واعتبار سند بعضها قد حكى الإجماع على مضمونها في محكي الخلاف وظاهر التبيان وأحكام القرآن للراوندي.
ولكن مع ذلك كله فيه قول بالجواز كما عن بعضهم ، بل في قواعد الفاضل أنه الأقرب ، ولعله لعموم الآية (٧) الذي يجب تخصيصه بما سمعت من النصوص وغيرها ، ودعوى تنزيلها على اعتباره بالنسبة إلى نفي الولد ـ الذي لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان إجماعا كما في المسالك ، لعدم وجود شرائط الإلحاق ، فلا إشكال في انتفائه بهذا السبب ـ يدفعها التصريح في جملة منها بنفي اللعان بينهما بالقذف دون نفي الولد.
وحينئذ فما أشار إليه المصنف وغيره بعد حكاية القولين المزبورين بقوله وقال ثالث كما عن السرائر بثبوته أي اللعان بالقذف بلا دخول دون نفي الولد حاملا عليه كلام الأصحاب قال : « لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه ، ولا يلحق به الولد بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان » واستحسنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٨.
(٧) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.