للموصى له على الفسخ ، لعدم دخول الرقبة في ملكه قبله ، كما هو واضح.
وأما ما حكاه عن التحرير فالذي فيه « أنه لو قال : إن عجز ورق فهو لك بعد موتى صحت الوصية إذا عجز في حياة المولى ، وإن عجز بعد موته لم يستحقه ، ولو قال : إن عجز بعد موتى فهو لك كان تعليقا للوصية على صفة توجد بعد الموت » وهو أجنبي عما ذكره ، لظهور مثاله في المفسوخة قبل الموت ، بل من المحتمل إرادته بطلان الوصية التمليكية المقتصر في مشروعيتها نصا وفتوى على التعليق بالموت على وجه يكون الاستحقاق به بخلاف المعلقة على صفة توجد بعد الموت.
بل قد يكون في عبارة المتن إشعار بذلك إذا قرئ قوله : « فسخت » بضمير المتكلم ، بل وعبارة الكركي في حاشيته ، لأنه اقتصر على تقييد الصحة بالفسخ حال الحياة وعلى نقل عبارة التحرير في الفسخ بعد الوفاة ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف في أنه يجوز الوصية بمال الكتابة لإطلاق أدلتها ، بل هي أولى من بيعه الذي قد عرفت جوازه ، كما أنك عرفت الكلام فيه لو عجز بعد ذلك.
وفي المسالك هنا « فإن أداها ـ أي النجوم ـ فهي للموصى له ، وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له ، وهل يملك الموصى له إبراءه من النجوم؟ وجهان ، أجودهما ذلك ، لأنه يملك الاستيفاء فيملك الإبراء ، ووجه العدم أنه ملكه استيفاء النجوم ولم يملكه تفويت الرقبة على الورثة ».
قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الأخير ، ضرورة اقتضاء الوصية ملكية المال الذي في ذمة العبد ، بل قد عرفت في مسألة بيع مال الكتابة احتمال الانعتاق بذلك ، واحتمال عدم التسلط على فسخ الكتابة لا ممن انتقل إليه المال ، لعدم كون العقد معه ، ولا من غيره ، لظهور الأدلة في ثبوت الخيار له إذا كان المال له ويؤخره عن أجله كما سمعته سابقا ، ولا يخلو من قوة.
واحتمل الفاضل في القواعد كون التعجيز إلى الموصى له ، قال : « والتعجيز إلى الورثة ، لأن الحق ثبت لهم بتعجيزهم ، ويصير عبدا لهم ، ويحتمل إلى الموصى