قد تكون بالزمان ، كوسط النهار المتوسط بين طرفيه ، وبالمقدار بسبب زيادته ونقصانه كالإثنين المتوسطين بين الواحد والثلثة ، والمقدار هنا قد يكون في مال النجوم وقد يكون في الآجال ، والنجم لفظ مشترك في هذا الباب بين أجل مال الكتابة ونفس المال المفروض في الأجل كما بيناه سابقا ، وقد تقدم في الوصايا أنه إذا أوصى بلفظ يقع على شيئين فصاعدا سواء كان مشتركا أم متواطئا ووجد في مال الموصى منها أفراد متعددة يتخير الوارث في تعيين أيها شاء ، وأن فيها قولا ضعيفا بالقرعة ، وهذه المسألة من جزئيات تلك المسألة ».
ولا يخفى عليك ما في دعوى تخيير الوارث في اللفظ المشترك الذي لم يرد به عموم الاشتراك الذي هو مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة ، وليس منها إطلاقه مجردا عنها كما هو محرر في محله ، ودعوى رجوع حق التعيين للوارث قد عرفت فسادها في كتاب الطلاق.
وكذا لا يخفى عليك ما في دعوى كون لفظ الوسط متواطئا بالنسبة إلى الأفراد المزبورة ، نعم لا إشكال في تنزيل الوصية على ما كان موجودا من الثلاثة في خصوص تلك الوصية للقرينة ، وكذا إذا اجتمعت الثلاثة في واحد منها أو الاثنان منها ، فهذه صور خمسة أو سبعة لا إشكال فيها.
إنما الكلام في صورة اجتماعها في متعدد بمعنى فرض الوسط في المقدار بالمال في ثانيها والعدد في ثالثها أو الأجل من غير فرق بين اجتماع الاثنين منها في مقابلة الواحد وبين مقابلة الواحد بالواحد ، فان تعدد اعتبارات الوسط في بعضها لا يصلح للترجيح على آخر ، وظاهرهم هنا بل صريح جماعة تخيير الوارث. وإليه أشار المصنف بقوله وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيهما شاء بناء على أنه من المتواطئ.
وقيل : تستعمل القرعة ، وهو حسن بل متعين بناء على أنه مشترك ، ضرورة أنه لا معنى للتخيير مع إجمال المراد ، إلا أن يراد منه مصداق على عموم الاشتراك ، فيكون حينئذ من المتواطئ ، كما هو واضح.