رق ما بقي عليه درهم ، إذ قد عرفت أن ذلك كذلك إذا بقي مال الكتابة لواحد ، لا ما إذا صار لمتعددين منهم المنجز الذي قد وصل إليه حقه تماما فيعتق في مقابله كالوارث.
هذا ولكن في المسالك « هو يتم ـ أي أصل الحكم في المسألة ـ بلا إشكال على القول بجواز الكتابة من جهة المكاتب ، ليكون مال الكتابة غير مستقر ، أما على القول بلزومها فلا يخلو اعتباره من إشكال إلا أن يتحقق العجز بالفعل ، وأيضا فإنه إذا أدى الخمسين في المثال زاد مال المولى ، لأنه ثبت هذا المال بعقده وورث منه ، فينبغي أن يزيد ما يعتقه منه ، فيدخلها الدور ، وتستخرج حينئذ بالجبر كنظاهرها ».
وفيه أن لزومها لا ينافي مراعاته بعدم العجز الذي به يكون المال غير مستقر أيضا ، كما أنه لا ينافيه صيرورة المسألة دورية في الفرض المزبور الذي ستعرف صحته في المسألة الأخيرة ، نعم قد يقال إن لم يكن إجماع في المسألة إنه يقوم العبد مكاتبا محتملا للعجز وعدمه كالمريض ونحوه ، ويخرج حينئذ من الثلث ، لأنه لو لم يعتقه أو يبرأه لانتقل إليهم مكاتبا ، فيكون ذلك هو الذي فوته عليهم ، والله العالم.