الصادق عليهالسلام « سأل هل يكون بين الحر والمملوك لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية » وصحيح ابن مسلم (١) سأل الباقر عليهالسلام « عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » وحسن الحلبي أو صحيحه (٢) عن الصادق عليهالسلام في حديث « سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها » وخبر حريز (٣) عنه عليهالسلام أيضا « بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان » وخبر محمد (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم » وخبر هشام بن سالم (٥) « سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها » إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار.
ولكن مع ذلك فيه رواية بالمنع هي صحيحة ابن سنان (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » ورواية علي بن جعفر (٧) عن أخيه موسى « سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا » ورواية السكوني (٨) المتقدمة سابقا عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان ـ وعد منهن ـ الأمة تحت الحر فيقذفها » ورواية الحسين ابن علوان (٩) المروية عن قرب الاسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام « أربعة ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة » الحديث.
لكنها قاصرة عن المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين ، أو على التقية ، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٣.