« إن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها » وفي المرسل (١) كالصحيح (٢) « إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه » ونحوهما غيرهما (٣) فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة.
بل في الدروس « ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ، إذ لا إرث ، فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه » وإن كان قد يناقش بأن الأصح انتقال التركة إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا ، فيتجه انعتاق نصيبه منها بملكه وإن كان الدين مستغرقا ، لكن قد يدفع بظهور النص (٤) في انعتاقها من نصيب ولدها الذي لا تعلق حق فيه ، والفرض في المقام تعلق حق الدين بها ، وإن قلنا بملك الوارث ، اللهم إلا أن يكلف الولد بما يخصها من الدين ، أو هي بالسعي ، وهما لا دليل عليهما ، بل ظاهر الأدلة خلافهما فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في ملك السيد لها لكن هي وإن كانت كذلك لا يجوز ل ه أي المولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور ، وأما في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع المخصوصة فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع (٥) بل أشبعنا الكلام في جملة من أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة ، فلا وجه لإعادته.
ومنها أنه لو مات ولدها في حياة أبيه رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وفي غيره من التصرفات نصا (٦) وفتوى ، بل الظاهر ذلك حتى لو خلف ولدها ولدا ، لانسياق ولد الصلب من النصوص وإن قلنا : إنه ولد حقيقة ، فلا يشملها حينئذ إطلاق أم الولد. وتندرج في النصوص (٧) المتضمنة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث.
(٥) راجع ج ٢٢ ص ٣٧٤ و ٣٧٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الاستيلاد.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الاستيلاد.