الدروس عن الشيخ حمل الدين فيها على ثمنها ، وأنه لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين ، ثم حكى عن ابن حمزة إلحاق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية.
وعلى كل حال فالرواية غير نقية الدلالة على المطلوب ، ضرورة كونها في الدين نحو خبره الآخر (١) « أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا انتظر حتى يكبر ، ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة » وخبره الثالث (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ، قال : إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ».
اللهم إلا أن يكون وجه الاستدلال بها أنه إذا قومت عليه في الدين تقوم عليه في غيره ، ضرورة كون المرجع فيهما إلى الوارث وإن أداه في الدين ، لأن التركة على الأصح تنتقل إلى الوارث وإن تعلق بها حق الدين ، ولعل ما في هذه النصوص (٣) وذيل خبر محمد بن قيس (٤) السابق محمول على استحباب انتظار الولد إذا كان على الميت دين ولا تركة سواها حتى يكبر لو كان صغيرا ، واستحباب وفاء الدين للولد حتى تعتق حينئذ عليه ، وحينئذ لا تكون مما نحن فيه من أنها تقوم عليه مع عدم تركة سواها ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم السراية مع الإعسار ، خلافا للمحكي عن ابن حمزة من السراية عليه ، وأنه يستسعى في قيمتها ، ولعله قرأ المقطوع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤ والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ والاستبصار ج ٤ ص ١٤ الرقم ٤١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.