تحقق فراشها من حين العقد وإمكان وصوله إليها ، ثم لها بالنسبة إلى الولد حكمان : أحدهما في ظاهر الأمر ، وهو أنه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد العقد وإمكان الوصول إليها فيما بين أقل الحمل وأكثره بالزوج وإن لم يعترف به ولم يعلم وطؤه لها ، سواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ العاقل أو لا كالمجنون والصبي الذي يمكن تولده منه ، كابن العشر قبل أن يحكم ببلوغه على ما سبق ـ ثم إنه بعد ذكر أن الأمة بعد الوطء تكون كالحرة في لحوق الولد قال ـ : يفارق ولد الزوجة في أمرين : أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها ، إما بإقراره أو بالبينة بخلاف ولد الزوجة ، فإنه يكفي إمكان الوطء ، والوجه فيه أن المعتبر فيهما ثبوت الفراش ، ولما كان في الزوجة متحققا بالعقد وإمكان وصوله إليها كان المعتبر ثبوت ذلك ، ولما كان فراشية الأمة لا يتحقق إلا بالوطء اعتبر ثبوته ، فمرجع الأمر فيهما إلى شيء واحد ، وهو ثبوت الفراش ، إلا أنه في الزوجة يظهر غالبا بغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان وصوله إليها ، وفي الأمة لا يظهر غالبا إلا منه ، لأن الوطء من الأمور الخفية ، فاعتبر إقراره به إن لم يتفق الاطلاع عليه بالبينة نادرا » إلى غير ذلك من كلماته في هذا الشرح الذي أطنب فيه ، وتبعه عليه في كشف اللثام.
لكن قد يناقش بأنه مناف لما ذكروه في حكم إلحاق الأولاد من اعتبار تحقق الدخول بالزوجة في لحوق الولد بالزوج ، بل ولما ذكره هو وغيره سابقا في هذا الكتاب ـ فيما لو طلق وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل ـ من عدم ثبوت اللعان بينهما ، لعدم ثبوت الدخول ، وهو الوطء ، بل قالوا : لا يكفي إرخاء الستر خلافا للشيخ ، بل صرح هو في وجه ذلك بأن فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا ، وهو موقوف على ثبوت الوطء ليصير فراشا لم يحصل ، وهو صريح في توقف صدق الفراش في الزوجة على ثبوت الوطء كالأمة.
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كذلك مع إنكار الزوج الدخول لا مطلقا ، لكنه