كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت ، وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليست هذه مثل تلك ».
والمرسل عن عبد الحميد بن إسماعيل (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له جارية يطئها وهي تخرج فحبلت ، فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورث من ميراثه شيئا ».
وصحيح سعيد بن يسار (٢) سأل الكاظم عليهالسلام « عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ».
وسأل الصادق عليهالسلام في حديث آخر (٣) « عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام ، قال : أيتهمها؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : يتهمها أهله؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، فقال : كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ » المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة.
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (٤) « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ عن جعفر ابن محمد بن إسماعيل بن الخطاب كما في الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ والتهذيب ج ٨ ص ١٨٠ وفي الجميع « أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما » كما ذكرها ( قده ) كذلك في ج ٣١ التعليقة الثانية من ص (٢٤٦).