وفي آخر (١) « والملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات » الخبر.
وفي المرسل (٢) عنه عليهالسلام أيضا وعن أمير المؤمنين عليهالسلام « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أنه من مناصب الامام وأنه من الحكومة التي هي له ، كما أوضحنا ذلك كله في كتاب القضاء.
ولكن مع ذلك قال المصنف والفاضل في القواعد ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز ونحوه عن المبسوط والوسيلة إلا أنهما لم يصرحا بكونه من العامة ، بل زاد في المبسوط « أنه يجوز عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم لا يجوز » وهو مشعر بالاتفاق على جوازه ، وكأن ذلك مناف لما سمعته.
ومن هنا قال في كشف اللثام : « لعل الأول إذا لم يحصل التراضي بغيره ، أو المراد بالحاكم الامام ، وبخلفائه ما يعم الفقهاء في الغيبة ، وبمن تراضيا عليه الفقيه في الغيبة ، ولا يجوز عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يكن حاكم أو منصوبه ـ قال ـ : وجعلهما في المختلف قولين ، واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه ، وتردد في التحرير ».
وفي المسالك « والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الامام لكنه غير منصوب من قبله ، وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب ، فإنه خاص بالنسبة إليه ـ ثم قال ـ : وقد اختلف في جواز اللعان به نظرا إلى أن حكمه يتوقف على التراضي ، والحكم هنا لا يخص بالزوجين المتراضيين ، بل يتعلق بالولد أيضا. فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه ، خصوصا لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم ، لأن اللعان لا يقع موقوفا على التراضي ، لأنه لازم بتمامه لزوما شرعيا ، والأظهر الصحة ولزوم حكمه من غير أن يعتبر
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٢) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.