واحد من الثلاثة على أصله ، وحصول الثواب المذكور على عتق كل مملوك مؤمن أو مسلم أو مطلقا ذكرا أو أنثى ، وأن يخص ذلك بالذكر بقرينة تذكير لفظه وتقييده بما في الرواية الأخرى إلا أن تقييد الصحيح بالمرسل لا يخلو من نظر ، وروى العامة (١) في الصحيحين أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أيما رجل أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار ، حتى الفرج بالفرج » وفي هذه الرواية التقييد بالإسلام وكون المعتق رجلا لأن الامرأ مذكر الامرأة ، فلا يتناول الأنثى ، وفي بعض ألفاظ رواياتهم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار ، حتى فرجها بفرجه » وهذه شاملة للذكر والأنثى المسلم وغيره ».
قلت : وفي نصوصنا في خبر بشير النبال (٣) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه الله جل وعز كفر الله عنه بها مكان كل عضو منه عضوا من النار » والخبر الذي ذكره أخيرا عنهم مساو لصحيح ابن عمار بناء على إرادة الجنس من المملوك فيه ، كما أن المروي في الصحيحين مساو لصحيح زرارة ، ومع فرض تقيد صحيح المملوك بالمرسل بالنسبة إلى ذلك يتقيد الجميع به أيضا ، ولعله كذلك لما حكاه الفخر في شرح القواعد من الاتفاق على المرسل المزبور.
كما أنه يقوى الجمع هنا بحمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى خصوص المذكور من الجزاء وإن لم نقل به في غير المقام للتنافي فيه دون غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب العتق المستفاد من قوله تعالى (٤) ( فَكُّ رَقَبَةٍ ) وغيره. إنما الكلام في ترتب الجزاء المزبور ، وهو العتق من النار.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧١.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٤) سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣.