وأما شرعا فهو كباقي أسماء أفراد الإيقاع من الطلاق ونحوه التي فيها البحث ـ الذي تقدم في البيع ونحوه من العقود ـ أنها أسماء لنفس الصيغ أو للأثر الحاصل منها أو للفعل ، وقد تقدم التحقيق في ذلك وأنها اسم للآثار ، لكن ظاهر التعريف المزبور أنه اسم هنا للفعل ، وفيه ما تقدم في محله.
وكيف كان ف فضله متفق عليه بين المسلمين ، وخصوصا في يوم عرفة وعشيتها ، بل والنصوص (١) فيه من الطرفين متواترة ، بل قوله تعالى (٢) : ( فَكُّ رَقَبَةٍ ) و ( أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ) (٣) وغيرهما دال عليه ، مضافا إلى النصوص حتى روى إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه (٤) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا له من النار فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة نصف الرجل » لكن في صحيح زرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار » ويمكن اتحاد المراد من المسلم والمؤمن في كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نعم في صحيح ابن عمار وحفص (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في الرجل يعتق المملوك ، قال : إن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار ».
وفي المسالك بعد أن ذكر الروايات الثلاثة قال : « وخص المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في الرواية الصحيحة ، أو حمل المطلق على المقيد كما يحمل لفظ « المملوك » في الرواية الأخرى على المسلم أو المؤمن ، ويجوز إبقاء كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب العتق وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧١ و ٢٧٢.
(٢) سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣.
(٣) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ ٣٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.