لا شراء من جانب المشتري ، فيملكه حينئذ المشتري بالاستيلاء عليه لا بالشراء إذ هم في الحقيقة فيء للمسلمين فيجوز التوصل إلى ما يقتضي تملكه ، وقد تقدم في كتاب البيع في باب الحيوان (١) تحقيق الحال في ذلك ، وقد ذكرنا هناك خبر اللحام (٢) الدال على صحة الشراء حقيقة.
ومن الغريب أن الفاضل جزم بصرف الشراء في الفرض إلى الاستنقاذ ، وتوقف في لحوق أحكام البيع له من الخيار والأرش ، وفي الدروس هنا « ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وإن كان ممن ينعتق عليه ، ويكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان ، والأقرب أن له رده بالعيب وأخذ الأرش وأشكل بأن الأرش عوض الجزء الفائت في المبيع ولا بيع هنا ، وبأنه قد ملكه بالاستيلاء فكيف يبطل ملكه بمجرد الرد ، وليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا في غير البيع الحقيقي ، ودفع بأن قدوم الحربي على البيع التزام بأحكام البيع التي من جملتها الرد بالعيب أو أخذ أرشه ، فرده عليه ينزل منزلة الإعراض عن المال ، والثمن غايته أن يكون قد صار ملكا للحربي ، والتوصل إلى أخذه جائز بكل سبب ، وهذا منه بل أولى ، لأنه مقتضى حكم البيع ».
وفيه ـ مع أنه لا يتم في مال الحربي المعتصم بدخول دار الإسلام بأمان ـ أنه يقتضي جريان غير ذلك من أحكام البيع التي منها الخيار الذي قد صرح بعدم جريانه عليه ، فلا محيص حينئذ بعد القول بالتزام أحكام البيع عن القول بصحته حقيقة ، لعدم الانعتاق عليه كما التزم به هنا في المسالك ، أو بإجراء حكم الصحة عليه في
__________________
(١) راجع ج ٢٤ ص ١٣٧ و ١٣٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ و ٣ من كتاب التجارة.