ذكرناه.
منها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال؟ قال : « لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا ، فإذا أصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجل » (١).
ومنها : ما رواه الوشاء عن أبي المغراء قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمَّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا ، وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا ، فجهل ذلك ثمَّ عرفه بعد ، فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف » (٢).
ومنها : ما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتى رجل أبي فقال : إنّي ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد عرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطلب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا :
لا يحلّ أكله؟
فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرّم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا » (٣).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٤ ، باب الربا ، ج ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٠ ، أبواب الربا ، باب ٥ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٥ ، باب الربا ، ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣١ ، أبواب الربا ، باب ٥ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٥ ، باب الربا ، ح ٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢٠ ، ص ٤٣١ ، أبواب الربا ، باب ٥ ، ح ٣.