الحيوان ، وان عودها بحکم الله دفعي أو تدريجي ، وحيث لزمه معرفة الجنان وتصور الميزان لا يلزم معرفة وجودها الآن ، ولا العلم بأنها في السماء أو في الأرض أو يختلفان ، وکذا لا يلزم معرفة الميزان ولا يجب عليه معرفة أنها ميزان معنوية أو لها کفتان ، ولا يلزم معرفة الصراط جسم دقيق أو عبارة عن الاستقامة المعنوية على خلاف التحقيق إلى أن قال : ولا يلزم معرفة ضروب العذاب وکيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النکال والعقاب ). (١)
والذي يهمنا من الأقوال الثلاثة التي مرّ ذکرها ، أنهم لا يشترطون إعادة جميع أجزاء جسم الإنسان ، بل المهم الاعتقاد بأن المعاد في اليوم الآخر لابد أن يکون جسمانياً.
وقال صاحب کتاب المعاد في القرآن والسنة الشيخ الفقيه آية الله محمد المحمدي : ( ... فمن اعتقد بأصل المعاد الجسماني ثم أدى نظره بالبحث والتحقيق إلى الاعتقاد ببعض الخصوصيات في الجسم حسب الأدلة الدالة عليه عنده ـ وإن کان نظره مخالفاً لآحاد الأخبار ـ فلا يحل لأحد إزراؤه فضلاً عن تکفيره ، فإن من أفحش القول تکفير أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع تعالى أو شرک به أو إنکار للنبوة أو ما علم أنه من دين النبي ضرورة ، مع علم المنکر بکونه من دين النبي ٩ إلى أن قال : وفي غير ما ذکر فالتکفير تقوّل على الله بغير علم عز اسمه ، ومن أظلم ممن افترى على الله کذباً ، والمکفر داخل في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ) ، (٢) واستشهد على قوله بالرواية التالية ، قال : روى عنه ( أنه قال : « إذا قال المسلم لأخيه : يا کافر ، فقد باء بهاء أحدهما » (٣) انتهى ). (٤)
ــــــــــــــــ
١. کاشف الغطاء ، کتاب کشف الغطاء ، ص ٥.
٢. الأحزاب ، ٥٧ ، ٥٨.
٣. بحار الأنوار ، ج ٧٢ ، ص ١٦٤ ؛ صحيح البخاري ، ج ٧ ، ص ٩٧.
٤. طه ، ١١٤.