بعضها هو الوجوب او الحرمة ، اذ الشريعة لا يمكن ان تخلو من واجبات ومحرمات ، ولنفرض ان المقدار الذي نجزم بكونه محرما او واجبا هو بمقدار (١٠٠). ثم نقول انا لو رجعنا الى اخبار الثقات لكنّا نجزم بان قسما منها صادر من المعصوم عليهالسلام ، وقد فرضنا ان ذلك القسم الذي نجزم بصدوره (١٠٠) حديث. وهذه الاحاديث المائة التي نجزم بصدورها حيث انها تحكي عن (١٠٠) تكليف لذا يكون العمل بها واجبا. ومن خلال هذا يتضح ان لنا علما اجماليا كبيرا ـ في مجموع الوقائع الالف ـ بثبوت (١٠٠) تكليف ، ولنا ايضا في دائرة اخبار الثقات (١٠٠) خبر نجزم بصدورها تدل على (١٠٠) تكليف ، ولازم ذلك انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير ، لان الكبير ينحل بالصغير متى ما فرض ان الصغير جزء من الكبير ، وفرض ان المعلوم في الصغير لا يقل عن المعلوم في الكبير ، وكلا هذين الشرطين متوفر في المقام. وبانحلال الكبير بالصغير يكون الاحتياط واجبا في دائرة العلم الصغير فقط ، اي ان كل خبر ثقة دل على وجوب او تحريم واحتملنا صدقه يكون العمل به لازما ، وحيث ان الاحتياط في اطراف العلم الصغير لقلتها مما لا يوجب العسر ـ الذي كان لازما من الاحتياط في العلم الكبير ـ لذا يكون الاحتياط في اطراف الصغير لازما بلا مانع.
ج ـ لا نسلم بالمقدمة الثالثة ـ وهي عدم وجوب الاحتياط ـ على اطلاقها بل نسلمها في الجملة ، بمعنى ان الاحتياط الكامل في مجموع الوقائع الالف حيث انه عسري فنرفع اليد عنه لكن لا رفعا كاملا بل بالمقدار الذي يرتفع به العسر ،
__________________
ـ والقهوة جائز ، وشرب الخمر ونحوه محرم ، والصلاة والصوم او نحوهما واجب وهكذا في الباقي. فأين اذن الوقائع التي يقال ان اكثرها مجهول.
فانه يقال : ان هذه الوقائع صارت معلومة الحكم بسبب الاخذ باخبار الثقات ولكن مفروض كلامنا الآن عدم ثبوت حجية خبر الثقة.