« البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » (١) ، وهي نفس الرواية السابقة غير أنّ فيها تقديماً وتأخيراً ، فقد قدّم في الثانية خيار المجلس . وأُخّر خيار الحيوان ، بخلاف الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم ( المتبايعان ) بل يقتصر على القدر المتيقّن وهو صاحب الحيوان ، أي المشتري .
فإن قلت : إذا أخذنا باللفظ الثاني ، أي صاحب الحيوان ، الذي هو أخصّ من المتبايعين ويعدّ قدراً متيقّناً من الروايتين ، يجب الأخذ بإطلاقه ، وهو ثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعاً ، كما إذا باع الحنطة بحيوان ، بحيث عدّ الحيوان في العرف ثمناً فعندئذٍ يثبت للبائع دون المشتري ، لأنّه أخذ الحنطة ، أو ثبوته للمتبايعين كما إذا بادل حيواناً بحيوان ، وهذا يكون قولاً ثالثاً أشار إليه العلّامة في « المختلف » . (٢) ويؤيّده ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، أنّه قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا ، وصاحب الحيوان ثلاث » . (٣)
قلت : ما ذكر صحيح ، لولا تقييد « صاحب الحيوان » في بعض الروايات بالمشتري ، كموثقة الحسن بن علي بن فضّال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام » (٤) وظاهر الرواية تحديد الموضوع بقيدين . فالأمر يدور بين أحد أمرين :
١ . الأخذ بالاطلاق ( صاحب الحيوان ) ، وحمل القيد الوارد في رواية ابن فضّال على وروده موضع الغالب .
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٢ . المختلف : ٥ / ٦٥ .
٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ .
٤ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ .