الذي اختاره العلّامة في خصوص التعذّر ، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف ، وقد ظهر وجه ذلك ممّا ذكرناه من أنّ الثمن يقسّط على المبيع بذاته ووصفه والشرط المنضمّ إليه .
يجوز للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان الشرط ، شرط فعل غير متحقّق بعد ، كالخياطة ، بخلاف شرط النتيجة الحاصل بنفس العقد ، ككون الحمل ملكاً له عند بيع الدابّة ، فلا مجال للإسقاط لصيرورته مالكاً للحمل .
وقد استثني من جواز الاسقاط مثل شرط الوقف ، كما إذا قال : بعتك بشرط ان توقفه للفقراء ، وذلك لاجتماع حقوق ثلاثة فيه : حقّ للمشروط له لتعلّق غرضه بهذا الأمر المطلوب ، وحقّ الله ، حيث يجب عليه الوقف تقرّباً إليه سبحانه ، وحقّ للفقراء وانتفاعهم به ، فلا يصحّ إسقاط مثل هذا الشرط .
ولكن الظاهر كون الحقّ واحداً وهو حقّ المشروط له ، فله إثباته و إسقاطه ، وأمّا ما يرجع إلى الله فليس إلّا حكمه سبحانه على العمل بالوقف إذا تحقق ، وهو حكم لاحق ، وأمّا الفقير فهو ينتفع بتحقق هذا الشرط وليس طرفاً للحقّ والمفروض انتفاؤه بإسقاطه .
ونظيره إذا نذر إعطاء دينار للفقير المعيّن وتخلّف ، فليس للفقير الإجبار بما أنّه طرف الحقّ ومتعلّقه وإنّما هو ينتفع به .
نعم لو عمل بالشرط
ووقف المبيع ، يكون الموقوف عليه طرفاً للحق ، وله المطالبة بغلّة الموقوفة وإقامة الدعوى على المانع ، إذا كان الموقوف عليه