عدم بطلان الخيار بتلف العين
إذا تلفت العين هل يبطل الخيار أو لا ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محلّ النزاع .
لا شكّ في سقوط الخيار في موارد :
١ . إذا كان إعمال الخيار مشروطاً بوجود العين وردّها ، فيسقط الخيار ، فليس للمشتري الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي .
٢ . إذا دلّ الدليل الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من مرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب » . (١)
٣ . إذا كان التلف موجباً للانفساخ ، كما هو الحال في التلف قبل القبض أو في التلف في زمان الخيار كما مرّ .
__________________
١ . الوسائل : ج ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .