أشتري متاعي ؟ فقال : « ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » . (١)
والدلالة واضحة ، فانّه يشتري المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه بقوله : « انّه ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » حتّى يكون من قبيل اشتراء الرجل مال نفسه ، بل اشتراء لمال الغير .
ويترتّب على ما ذكرنا من حصول الملكية بالعقد بلا توقّف على انقضاء الخيار ، أنّه يجب على كلّ واحد من المتعاملين تسليم ما لديه للآخر عند الطلب ، وكون الخيار غير مانع عن وجوبه ، نعم انفرد العلّامة في المقام بفتوى خاصّة وهو أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع قضيّة للخيار ، ثمّ نقل عن بعض الشافعية ، انّه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بلا رضاه ، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع . (٢)
ومع ذلك فقد أفتى في موضع آخر بأنّ الملك ينتقل بالعقد ويلزم بانقضائه . (٣)
|
التحقيق |
|
اذكر ما يدلّ من الروايات على مذهب المشهور ( لاحظ : الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٤ و ٥ ) و ( الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١٠ ) وبيّن كيفية دلالتها على القول المشهور . |
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ .
٢ . التذكرة : ١١ / ١٨١ . |
٣ . التذكرة : ١١ / ١٥٥ . |