أ : إذا أحرز كون الشيء حقّاً وثبت أنّ المتعلّق مقوِّم للحقّ لا مورد ، فهذا لا يقبل الانتقال ، كما في الولاية العامّة للفقيه ، والخاصّة للوالد ، والشفعة للشريكين ، والمضاجعة للزوجين ، فبما أنّ من قام به الحقّ يعدّ مقوِّماً للحقّ لا ينتقل إلى غيره .
ب : إذا ورد النهي الشرعي عن الانتقال بعد كونه قابلاً للانتقال عرفاً ، كحقّ القصاص بالنسبة إلى الوارث الكافر مع وجود الوارث المسلم ، فيُتبع النص ولا يحكم بالانتقال لما عرفت .
وأمّا في غير هذين الموردين ، فالحق يكون قابلاً للانتقال ، ومن حسن الحظّ أنّ المتعلّق في الخيار ليس مقوّماً أوّلاً ولم يرد في الشرع نهي عن الانتقال ثانياً فيحكم بالانتقال الشرعي .
على أنّ هناك طريقاً آخر إلى إثبات كونه قابلاً للانتقال شرعاً وهو ارتكاز العرف ومتلقّاه ، فهو طريق إلى كونه كذلك عند الشرع كما هو الحال في سائر الموارد ، فإذا حكم العرف بأنّه قابل للانتقال ، كشف ذلك عن كونه كذلك شرعاً .
وليس الاستكشاف ( استكشاف حكم الشرع عن طريق حكم العرف ) منحصراً بهذا المقام ، بل يمكن استكشاف العقد الصحيح عن العقد الفاسد من هذا الطريق ، فإذا كان العقد صحيحاً عند العرف نستكشف كونه كذلك عند الشرع ، إلّا إذا نهى الشارع عنه ، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ في أوّل كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح عن الفاسد . (١)
بقي هنا كلام وهو كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة .
إذا ثبت أنّ الخيار حقّ موروث ، يقع الكلام في كيفية إرث الحقّ الواحد مع
__________________
١ . المتاجر ، عند البحث عن تعريف البيع ، ص ٨٠ ـ ٨١ .