شخصياً .
ثمّ إنّ الشرط الفاسد من أقسام الشرط ، والبحث عن كونه فاسداً ومفسداً أو فاسداً فقط يرجع إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط الفاسد ، من حيث كونه مفسداً أو لا .
إذا تحقّق العقد بأركانه ولكن تضمّن شرطاً فاسداً ، فهل فساد الشرط يسري إلى العقد أو لا ؟ وقبل أن نخوض في صلب الموضوع لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فنقول :
تحرير محل النزاع
إنّ الشرط الفاسد على قسمين :
الأوّل : ما يكون فاسداً بذاته ، ويتسرّب فساده إلى العقد بلا كلام ويزلزل أركان العقد ، وذلك كالأمثلة التالية :
١ . إذا كان الشرط منافياً لمقتضى العقد بحيث يرجع إلى إنشاء المتناقضين .
٢ . إذا كان الشرط مستلزماً للدور .
٣ . إذا كان الشرط مستلزماً لعدم التمكّن من القصد الجدّي للبيع كما قيل فيما إذا باعه بثمن نقد وشرط بيعه ثانياً منه بنفس ذلك الثمن .
٤ . إذا كانت جهالة
الشرط موجبة لحدوث الجهل بوجود المبيع ، أو وصفه ، أو القدرة على التسليم ، على نحو يجعل البيع غررياً ، كما إذا باع وشرط تسليم