شيخنا الأنصاري ؟ (١)
وهناك تفصيل رابع قوّيناه في محاضراتنا ، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا يتوقّف على كونه وكيلاً في التصرّف فيما انتقل إليه من العوض ـ كما عليه شيخنا الأنصاري ـ بل يكفي أدون من ذلك وهو ثبوت السلطنة له على نفس العقد إيجاداً وحلّاً بعد الانعقاد ، في مقابل ما يكون وكيلاً في إيجاد العقد فقط ، وعندئذٍ يكون له الخيار ، لأنّ كونه وكيلاً بهذا المعنى أنّ زمام العقد بيده ، فسخاً وإبقاءً .
وعلى ضوء ذلك ففي كلّ مورد تجوز له الإقالة يثبت له الخيار . (٢)
وهل يثبت خيار المجلس للموكّل نظراً إلى أنّ ثبوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى ، أو لا يثبت له مطلقاً لأنّ الموضوع هو البيّع وهو موضوع لمن صدر منه البيع وليس هو إلّا الوكيل ، أو يفصّل بين ما ثبت للوكيل ، فلا يثبت للموكل ، وما إذا لم يثبت له ، فيثبت للموكّل ، نظراً إلى أنّ خيار المجلس من لوازم البيع غير المنفكة عنه ، فإذا كان الوكيل فاقداً للخيار كان الخيار للموكّل قهراً .
والأظهر هو الوجه الأوّل ، وذلك لأنّ البيّع وإن كان موضوعاً لمن صدر منه البيع لكن الصدور أعمّ من المباشرة والتسبيب وليس المراد من « البيع » في قوله : « من صدر عنه البيع » ، العقدُ اللفظي حتى يكون قائماً بالوكيل فقط ، بل
__________________
١ . المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢١٧ .
٢ . المختار في أحكام الخيار : ٤٠ .